المحقق النراقي

75

مستند الشيعة

وأما رواية الكرخي فهي متشابهة غير صالحة للاستدلال ، لأن المراد بقوله : ( فإذا حال الحول والشهر الذي زكيت فيه ) إن كان تمام الحول والشهر ، يلزم لزوم مرور ثلاثة عشر شهرا ، وهو خلاف الاجماع . وإن كان المراد بقوله : ( حال ) : دخل ، لم يكن معنى لدخول الحول والشهر معا ، لأن هذا الشهر آخر الحول . وحمله على ( تم ) - بالنسبة إلى الحول ودخل بالنسبة إلى الشهر - يوجب استعمال اللفظ في معنييه . والظاهر أنه نوع إرشاد لم يلاحظ فيه التحقيق ، بل اكتفي بالتقريب . ومن ذلك يظهر أن الحق : احتساب الثاني عشر من الثاني ، كما هو مذهب القطب الراوندي ( 1 ) ، وفخر المحققين في حواشي القواعد ( 2 ) ، والفاضل الهندي في شرح الروضة . المسألة الثالثة : المراد من اشتراط حولان الحول على الجنس الزكوي : اشتراط حولانه عليه مستجمعا ( طول الحول ) ( 2 ) لجميع شرائط وجوب الزكاة المعتبرة في المالك ، من البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملكية ، والتمكن من التصرف . وفي المال ، من النصاب ، والسوم ، وعدم كونه عوامل في الأنعام . . والمسكوكية ونحوها في النقدين . فلو اختل أحد هذه الشروط في أثناء الحول سقطت الزكاة . أما اشتراط تحقق شرائط المالك طول الحول فقد مر . وأما اشتراط النصاب وسقوطها بنقصان النصاب بعض الحول فهو إجماعي ، بل هو مما لا خفاء فيه ، إذ لو كان نصابا أولا ونقص في أثناء

--> ( 1 ) فقه القرآن 1 : 237 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 172 . ( 3 ) ليست في ( س ) .